وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 ـ وقال أيضاً: «التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر بملاقاة النجاسة مع عدم التغيّر بين جميع النجاسات، لعموم قوله(عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء»([1388])([1389]). 5 ـ وقال السيد الطباطبائي (قدس سره): «مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل»([1390]). 6 ـ وقال أيضاً: «إذا جمد بعض ماء الحوض، والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه يَنْجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج»([1391]). الاستثناءات: 1 ـ «الماء الكثير ـ إما الكر على مذهبنا أو ما يبلغ القلّتين على مذهب الشافعي ـ إذا تغيّر أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة، تنجّس بلا خلاف»([1392]). 2 ـ «إذا كان الماء مقدار كرٍّ في موضعين، وحصل فيهما نجاسة أو في أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما»([1393]). 3 ـ «القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجسٌ على الاقوى»([1394]).