وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

«وقيل: انها تبلغ ثلاثمئة رواية»([1407]). قال السيد العاملي: «قال صاحب المعالم والعلامة المجلسي والاستاذ في حاشية المدارك: ان الأخبار متواترة معنى في ذلك»([1408]) وهي على طوائف: الطائفة الأولى: مادل على تحديد الماء العاصم بالكر ابتداءً منها: ما رواه معاوية بن عمار عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»([1409]). وهذا صريحٌ في ان بلوغه كراً هو المانع لتأثره بالنجاسة فتدل بمفهوم الشرط على ان ما نقص عن الكر ينفعل بملاقاة النجس وان لم يحصل فيه تغيير. الطائفة الثانية: ماورد بعد السؤال عن حكم الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيها الجنب منها: ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء([1410]). الطائفة الثالثة: ما تضمّنت النهي عن الوضوء والشرب من الماء الذي تدخله الدجاجة وقد وطأت العذرة أو شرب منه الطير وكان على منقاره دم أو قذر أو وقعت فيه قطرة من دم أو قذر أو خمر ومن الواضح ان القطرة من الدم أو الخمر