وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يوجب التغيير وليس هذا النهي إلا لأجل التنجّس، منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، الا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء»([1411]). ومنها: ما رواه عمار عن الإمام الصادق(عليه السلام) - في حديث - قال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، الا أن ترى في منقاره دماً فان رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب»([1412]). الطائفة الرابعة: مادلت على اهراق ماء الاناء بإدخال اليد القذرة من نجاسة البول أو المني وغيرهما وفي بعضها بعد الأمر بالاهراق الأمر بالتيمم([1413]). وما ذاك إلا للنجاسة منها: ما رواه أبو بصير عنهم(عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، الا أن يكون اصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء»([1414]). الطائفة الخامسة: الأخبار الآمرة بغسل الآنية التي شرب منها نجس العين ومن الواضح ان الكلب والخنزير إنّما يشرب من وسط الاناء ولا يمسّه فلا وجه