لا يوجب التغيير وليس هذا النهي إلا لأجل التنجّس، منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، الا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء»([1411]). ومنها: ما رواه عمار عن الإمام الصادق(عليه السلام) - في حديث - قال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، الا أن ترى في منقاره دماً فان رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب»([1412]). الطائفة الرابعة: مادلت على اهراق ماء الاناء بإدخال اليد القذرة من نجاسة البول أو المني وغيرهما وفي بعضها بعد الأمر بالاهراق الأمر بالتيمم([1413]). وما ذاك إلا للنجاسة منها: ما رواه أبو بصير عنهم(عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، الا أن يكون اصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء»([1414]). الطائفة الخامسة: الأخبار الآمرة بغسل الآنية التي شرب منها نجس العين ومن الواضح ان الكلب والخنزير إنّما يشرب من وسط الاناء ولا يمسّه فلا وجه