للحكم بغسله الا نجاسة الماء الموجود فيه، فان الكلب قد نجّس الاناء باصابته وهو قد لاقى الاناء واوجب نجاسته. منها: ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء»([1415]). فهذه الطوائف الخمس من الأخبار وغيرها من الروايات المرويّة في الأبواب المختلفة هي المستند لقاعدة «انفعال الماء القليل» مضافاً إلى: ب - «الإجماع محصلاً ومنقولاً نصاً وظاهراً، مطلقاً في لسان بعض ومستثنى منه ابن أبي عقيل فقط في لسان آخرين - وحجية الثاني لعله من جهة الكاشف دون المنكشف - وقد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا كما عن المرتضى في الناصريات([1416]) والشيخ في الخلاف([1417]) والاستبصار، وابن زهرة في الغنية، وفي المختلف([1418]) مستثنياً ابن أبي عقيل ومثله في المدارك([1419])، وعن المهذب - في شرح النافع([1420]) - الإجماع وندر ابن أبي عقيل...»([1421]).