وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: 1 - ماء الاستنجاء: فقد دل غير واحد من الأخبار على عدم نجاسة الملاقي لماء الاستنجاء، أو على عدم البأس به، على اختلاف ألسنتها منها: ما رواه عبدالكريم عتبة الهاشمي قال: «سألت أبا عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا»([1427]). وهذه الأخبار وإن وردت في خصوص الثوب إلاّ ان الظاهر انه لا خصوصية له، ولا فرق بينه وبين سائر الملاقيات. نعم هذه الصحيحة صريحة الدلالة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، ولكنها غير متعرضة لطهارة نفس ذلك الماء ونجاسته، ولم تدل على ان عدم نجاسة الثوب مستند إلى طهارة الماء، أو مستند إلى تخصيص ما دل على منجسية المتنجّسات. «واما من جهة الفهم العرفي فلا ينبغي التأمل في ان العرف يستفيد من حكمه(عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء عدم نجاسته بأتم استفادة حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس... وبهذا الفهم العرفي نحكم بطهارة ماء الاستنجاء شرعاً، فيجوز شربه كما يجوز استعماله من كل ما يشترط فيه الطهارة من الغسل والوضوء ورفع الخبث على ماهو شأن المياه الطاهرة، الا ان يقوم دليل خارجي على عدم كفايته في رفع الحدث أو الخبث...»([1428]).