(تنبيه) «يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور: الأول: عدم تغيّره في احد الأوصاف الثلاثة. الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج. الثالث: عدم التعدي الفاحش، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل الدم. الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز...»([1429]) 2 - «لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي»([1430]). قال الشيخ الانصاري: «فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان اجماعاً... فأحد الموردين ماء الاستنجاء - وسيجيء ان شاء الله -. وثانيهما: الجزء العالي من الماء إذا كان جارياً إلى السافل»([1431]).