54 ـ نـص الـقـاعـدة: يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية([1432]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء»([1433]). * ـ «التيمم يستباح به الصلاة عند عدم الماء»([1434]). * ـ «التيمم يبيح كلما تبيحه المائية»([1435]). توضيح القاعدة: المراد من قولهم: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالمائية، ان كل غاية منع الحدث الأكبر أو الأصغر من استباحتها، بل ولو كمالاً وكان الماء مما يرفع ذلك المنع فالتيمم يقوم مقامه عند تعذّره، فيجب حينئذ لوجوب تلك الغاية ويندب لندبها حتى الكون على الطهارة. ثم ان «المتيمم ولو لغاية خاصة يستبيح جميع ما يستبيحه المتطهر بالماء من الغايات التي تشترط الطهارة أو نوع خاص منها كالغسل للّبث في المساجد