وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثلاً في جوازها أو كمالها من غير حاجة إلى تجديد تيمم لكل غاية غاية، لعموم المنزلة والبدلية، وانه كالماء لا ينتقض الا بالحدث أو التمكن من الماء»([1436]). كما انّ «التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما ان ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وان لم يتمكن تيمم تيمّمين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء»([1437]). مستند القاعدة: 1 ـ «قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...)([1438]). أوجب علينا الغسل عند القيام إلى جنس الصلاة المتناول للقلّة والكثرة، ثمّ عقّب بالتيمم بقوله: (فَلَمْ تجدوا ماءً فَتَيَمَّمُوا...) فكأنّه تعالى قال: الطهارة بالماء إذا وجدتموه تجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزأكم التيمّم للجنس»([1439]) وعليه فيجوز للمتيمّم أن يصلي بتيمّمه الواحد ما شاء من الصلوات فرائضها ونوافلها، حواضر أو فوائت، أو هما، ما لم يحدث، أو يجد الماء، لأنها طهارة تبيح الصلاة، فلم يتقدّر بالوقت كطهارة الماء. 2 ـ الروايات: وهي عديدة، منها: 1 ـ ما رواه زرارة عن أبي جعفر (الإمام الباقر(عليه السلام) قال: قلت له: يصلّي