2 ـ من الموارد التي ذكر العلماء فيها وجوب التيمّم بدلاً عن الوضوء هو: خوف العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه، أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلّف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها ـ كدابّته وشاته ونحوهما ـ ممّا يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر وحينئذ «إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء ـ كالأمر المتقدّم ـ فالظاهر صحّة وضوئه»([363]). 3 ـ من الموارد المذكورة لوجوب التيمّم بدلاً عن الوضوء هو ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت. وحينئذ، إذا توضأ في ضيق الوقت فأن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلاً صحّ([364]). 4 ـ قال الإمام الخميني (قدس سره): لو استلزم (الحجّ) ترك واجب أهمّ منه أو حرام كذلك، يقدّم الأهمّ، ولكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام.([365]).