وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 ـ قال الإمام الخوئي (قدس سره): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته وفراشه على الأحوط، حتّى لو دخل المسجد ليصلي فيه، فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدِّماً لها على الصلاة مع سِعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة([366]). وقال السيّد الطباطبائي (قدس سره) في العروة الوثقى: ومقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد([367]). 6 ـ قال الشيخ النائيني (قدس سره): لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب وأقام فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصوم ويكون مخاطباً به... فانّه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتباً على عصيان خطاب الإقامة بلا توسيط شيء، كترتب خطاب المهمّ على عصيان خطاب الأهمّ.([368]). 7 ـ قال الشيخ النائيني (قدس سره): لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتّباً على عصيان وجوب الإقامة حيث إنّه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجّه عليه خطاب القصر([369]). 8 ـ قال الشيخ النائيني (قدس سره): وجوب الخمس المترتّب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح.([370]).