3 ـ الإجماع: قال العلامة في المنتهى: «فروع: الأول: لو نوى بتيمّمه فريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفرض والنفل، سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة، واستباح كلما يستباح بالتيمم ولا نعرف فيه مخالفاً...»([1444]). وقال أيضاً «مسألة: قال علماؤنا: يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمّمه الواحد ما شاء من الصلوات فرائضها ونوافلها، حواضر أو فوائت، أو هما ما لم يحدث، أو يجد الماء...»([1445]). قال صاحب الجواهر: «... لا أعرف فيه خلافاً من احد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية مما تستباح بالتيمم، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الاتفاق عليه...»([1446]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد، وسجود التلاوة، ومسّ المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك»([1447]). 2 ـ قال العلامة في المنتهى: «الثالث: لو نوى بتيمّمه نفلاً أو صلاة مطلقة جاز الدخول بها في الفرائض، وهو مذهب علمائنا»([1448]).