3 ـ وقال السيد الطباطبائي: «إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز اتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اخرى غير الصلاة»([1449]). الاستثناءات: 1 ـ «لا يستباح بالتيمم ـ لأجل الضيق ـ غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر حتى في حال الصلاة، فلا يجوز له مَسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة وكذا لا يجوز له قراءة العزائم ان كان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة»([1450]). 2 ـ «... لو كان الماء في أحد المسجدين ـ أي المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه وهذا التيمم إنّما يُبيح خصوص هذا الفعل ـ اي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ـ ولا يرد الاشكال بانه يلزم من صحته بطلانه حيث انه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى»([1451]). 3 ـ «إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة الا إذا كان المسوغ للتيمم