2 ـ قال العلامة: «مسألة: اجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة والمشهور انه لا يستحب الوضوء فيه خلافاً للشيخ في التهذيب (ج1 ص140) واختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور انه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان فرضاً كغسل الحائض والنفساء وغيرهما أو نفلاً كغسل الجمعة وغيره...»([1472]). 3 ـ وقال أيضاً: «مسألة 73: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء باجماع أهل البيت(عليهم السلام)، سواء جامعه حدث أصغر أو اكبر، وأطبق العلماء على عدم ايجاب الوضوء...»([1473]). 4 ـ وقال أيضاً: «الثالث: اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة، فقال المرتضى انه كاف عن الوضوء وان كان الغسل مندوباً... وقال الشيخان لا يكفي وهو الأقوى...»([1474]). 5 ـ وقال السيد الخميني: «مسألة 18: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به»([1475]).