غسل إلا غسل الجنابة فانه لا يجب معه اجماعاً...»([1467]). ج ـ الروايات: ومنها: 1 ـ ما رواه على بن يقطين عن أبي الحسن الأول (الإمام الكاظم(عليه السلام) قال: إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل([1468]). 2 ـ ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلاّ الجنابة»([1469]). 3 ـ ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة»([1470]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «... والغسل (اي غسل الجنابة) كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده... وكلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضاً كان الغسل أو نفلاً. إمّا قبله أو بعده وتقديمه أفضل، ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة»([1471]).