يجزي في الوضوء، وأيّ وضوء أطهر من الغسل»([1462]). 3 ـ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (الإمام الباقر(عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون، عن علي(عليه السلام) انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ قال: كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي(عليه السلام) قال الله تعالى: (وان كنتم جنباً فاطّهروا)([1463]). 4 ـ ما رواه يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن(الإمام الكاظم(عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا؟ فيما نزل به جبرئيل(عليه السلام)؟ فقال: الجنب يغتسل... ولا وضوء عليه»([1464]) إلى غير ذلك من الروايات. المقام الثاني: وجوب الوضوء مع سائر الأغسال (عدا غسل الجنابة) ويدل عليه: أ ـ قال العلامة: «لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...)([1465]) وذلك عام خرج منه غسل الجنابة للنص، فيبقى الباقي على عمومه...»([1466]). ب ـ الإجماع: قال صاحب الحدائق: «المشهور بين الاصحاب وجوب الوضوء مع كل