56 ـ نـص الـقـاعـدة: كفاية الغسل الواحد عن المتعدد([1477]). الألفاظ الأخرى للقاعدة: * ـ «الإكتفاء بغسل واحد مطلقاً»([1478]). * ـ «إذا اغتسل غسلاً واحداً أجزأه عن الأغسال الكثيرة»([1479]). * ـ «اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة»([1480]). توضيح القاعدة: قال صاحب الحدائق: الظاهر إن الحدث ـ الذي هو عبارة عن الحالة المسَبّبة عن أحد الموجبات الممتنع الدخول معها في الصلاة ـ أمر كليٌ وان تعددت أسبابه من البول والغائط ونحوهما، والجنابة والحيض ونحوهما، ولا يتعدّد بتعددها، والمقصود من الطهارة بأنواعها رفع هذه الحالة، وملاحظة خصوصية السبب كلاً أو بعضاً لا مدخل له في ذلك بصحة ولا إبطال فذكره كتركه وان الطهارة ـ وضوءاً كانت أو غسلاً ـ لغاية من الغايات متى كانت خالية من