جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة وكذا لو نوى القربة، وحينئذ فان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلاّ وجب الوضوء، وان نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى، وان كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وان كان الأحوط مع كون احدها الجنابة ان ينوي غسل الجنابة، وان نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات، واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال وان كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط»([1495]). 5 ـ وقال أيضاً: «مسألة 17:... إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو اجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً...»([1496]). الاستثناءات: 1 ـ ذكر الشيخ الطوسي انه إذا كان عليه اغسال واجبة ومستحبة ونوى الغسل المستحبي فلا يجزئه عن الواجب، فقال في المبسوط «وان نوى المسنون دون الواجب لم يجزئ...»([1497]).