للندب والفرض وإن لم ينوِ إلاّ أحدهما: كمرسلة الفقيه([1490]): «من جامع في اول شهر رمضان، ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان، عليه ان يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فانه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك»([1491]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «مسألة 191: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما»([1492]). 2 ـ وقال في المبسوط: «... وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون اجزأ عن الجميع»([1493]). 3 ـ وقال ابن إدريس في السرائر: «والغسل من الجنابة يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة...»([1494]). 4 ـ وقال السيد الطباطبائي: «مسألة 15: إذا اجتمع عليه اغسال متعددة فاما ان يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحباً، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض، فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا ان نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان