وهي جنب، أجزأها غسل واحد»([1486]). إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على ذلك. قال السيد الحكيم بعد ذكر جملة من هذه الروايات: «وبها يرفع اليد عن أصالة عدم التداخل التي هي مقتضى ظهور أدلة السببّية في كون كل سبب مستقلاً في تأثيره، مقتضياً لمسبَب غير ما يقتضيه السبب الآخر، كما هو محرّر في محله، وكذا لو لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً، لاطلاق قوله(عليه السلام): «فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد...»([1487]). وقال النراقي في المستند: «المسألة السادسة: في كفاية الغسل الواحد عن المتعدد إذا اجتمعت أغسال متعددة مطلقاً، أو بشرط نية الجميع، أو بشرط عدم نية البعض، أو إذا كان أحدها غسل جنابة مطلقاً، أو بأحد الشرطين... أقوال، أظهرها الأول. لنا ـ بعد الإجماع المحقق والمنقول([1488]) في بعض صوره وأصالة البراءة عن المتعدد، وعدم دليل على التعدد سوى أصالة عدم التداخل التي لا دليل عليها كما بيّنا في كتاب (عوائد الأيام)([1489]) وصدق الامتثال في اكثر الصور ـ النصوصُ المستفيضة الدالة: إما على الكفاية مطلقاً.. أو على كفاية واحد للواجبات المجتمعة التي احدها الجنابة مطلقاً، سواء نوى الجميع أو البعض... أو على كفاية واحد