والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»([1482]). 2 ـ ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة»([1483]). 3 ـ ما رواه شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) عن الجنب أيغسّل الميت؟ أو مَنْ غسّل ميتاً، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضأ، وغسّل الميت وهو جنب وان غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما»([1484]). 4 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد»([1485]). 5 ـ ما رواه زرارة عن أبي جعفر(الإمام الباقر(عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة