الصلاة مع الطهارة المائية فينتقل إلى الصلاة مع الطهارة الترابية كما أن مع عدم التمكن من الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن ينتقل الأمر إلى الصلاة عارياً أو في البدن والثوب المتنجسين([1506]). 2 ـ إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجاً لا اشكال في ان وظيفته الصلاة مع الطهارة الترابية لأن الصلاة فريضة على كل مكلف ولا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهارة، وحيث ان الطهارة المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الإتيان بها مع التيمم([1507]). 3 ـ إذا كان في مكان مغصوب وكان الوقت ضيّقاً يجب الاشتغال بها حال الخروج لقيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال فيومئ حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب وكذا للركوع فانه وان لم يتحد مع الغصب لكنه يوجب زيادة المكث([1508]). 4 ـ الصلاة في السفينة لدى الاضطرار واجبة يأتي بما يتمكن من الأجزاء والشرائط الاختيارية وإلاّ فينتقل إلى ابدالها لعدم سقوط الصلاة بحال([1509]). الاستثناءات: 1 ـ استثنى بعضهم من القاعدة فاقد الطهورين.