قال السيد الخوئي: القاعدة ثابتة بحسب المضمون إلاّ أنه لا يقضي وجوب الأداء على فاقد الطهورين لأنه دل على أن الصلاة لا تسقط بحال وهو لا يعقل ان يتكفل لإثبات موضوعه ويدل على أن ما أتى به فاقد الطهورين فهو صلاة وبما ان ثلث الصلاة الطهور ولا صلاة إلاّ بطهور يستكشف منه أن ما يأتي به فاقد الطهورين ليس صلاة لتجب عليه ولا تسقط عنه([1510]).