؟؟؟ 58 ـ نـص الـقـاعـدة: الاجتهاد في القبلة([1511]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الانصاري (رحمه الله). «لما كان مقتضى الاخبار المستفيضة الدالة على وجوب الاجتهاد في القبلة بذل الجهد في تحصيل الظن بها اقتضى ذلك عدم جواز الركون إلى ظن مع التمكن من الاقوى منه فيجب على من حَصَل له ظن بتحصيل أو بغير تحصيل ان لا يقتصر عليه ما امكنه مراجعة اقوى منه ولو احتمالاً وإلاّ لم يحصل بذل الجهد. ومما ذكرنا تبين عدم جواز التقليد لمن امكنه الاجتهاد لأن الحاصل من الاجتهاد اقوى. نعم لو كان اخبار الغير عنده اوثق من اجتهاده لقصور باعه وقلة اطلاعه على الامارات فالظاهر تقديم التقليد وما ذكره الاصحاب من تقديم الاجتهاد مبني على الغالب. وكذا الكلام في ترجيحهم قول المخبر عن حسّ كالخبر عن الجَدي والمشرق والمغرب على الخبر عن اجتهاد، والعدل والمسلم العدل على غيره والاعلم والاعدل على غيرهما ونحو ذلك. ومما ذكرنا أيضاً ان التقليد ليس مختصاً بالاعمى وحكى في شرح الالفية