عن العلامة والشهيد في الذكرى جوازه للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالقيم ونحوه وكيف كان فالأقوى الجواز للجميع بل للمجتهد الممنوع كما تقدم»([1512]). وقال صاحب الجواهر ولعل المراد بالتقليد في بعض العبارات خصوص هذا القسم من الاجتهاد «تحصيل الظنّ بالقبلة» لا انه مرتبة ثالثة وربما كان ترك ذكر الاعمى في العبارات المزبورة لادراجه فيمن يعمل بالظن بعد فقد العلم من غير فرق بين الاعمى وغيره([1513]). وقال ليس عندنا في تحصيل القبلة إلاّ مرتبتان العلم وما يقوم مقامه والاجتهاد المسمى في لسان الجماعة بالتقليد([1514]). مستند القاعدة: قال العلامة «والواجب على المصلي الاستقبال إلى جهتها (القبلة) لقوله تعالى: (وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره)([1515]) للاجماع على الاستقبال إلى الكعبة ولحديث اسامة([1516]) ومن طريق الخاصة ما روى عن احدهما ( الإمام الباقر أو الصادق(عليهما السلام) ان بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة