الامارات أو في تعيين القبلة([1521]). 2 ـ عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوي كما لا يجوز الاكتفاء به مع امكان الاقوى ولا فرق بين اسباب حصول الظن فالمدار على الاقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله واخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به([1522]). 3 ـ إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقياً كما لعله المشهور لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن وهو حاصل. وفيه انه يتّم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري وتعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح والموثق المتقدمين([1523]). 4 ـ إذا ظن بعد الاجتهاد انها في جهة فصلى الظهر مثلاً إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه اتيان العصر إلى الجهة الثانية بلا خلاف ظاهر فانه مقتضى التحري وتعمد القبلة بحسب الجهد، والاجتهاد الاول بعد زواله زال حكمه([1524]). 5 ـ إذا انقلب ظنه في اثناء الصلاة إلى جهة اخرى انقلب إلى ما ظنه إلاّ إذا كان الاول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد([1525]).