6 ـ يجوز لاحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار لصحة صلاة الإمام واقعاً بحسب نظره ونظر المأموم فلا مانع من صحة الاقتداء([1526]). الاستثناءات: 1 ـ من ليس متمكناً من الاجتهاد فضلاً عن العلم أو ما يقوم مقامه كالاعمى يعول على غيره مخبراً أو مجتهداً على المشهور بين الاصحاب في الاعمى نقلاً وتحصيلاً بل لا اجد فيه خلافاً صريحاً([1527]). 2 ـ وحكى في شرح الالفية عن العلامة والشهيد في الذكرى جوازه ( التقليد ) للعالم الممنوع من الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه ( المحبوس )([1528]).