59 ـ نـص الـقـاعـدة: لا تعاد([1529]). الألفاظ الأخرى: * ـ «حديث لا تعاد»([1530]). * ـ «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس([1531])». توضيح القاعدة: ومن القواعد الفقهية قاعدة لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس التي تنطبق على فروع كثيرة في الفقه في ابواب الخلل من كتاب الصلاة. وذهب المشهور إلى عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقاً قصوراً كان أو تقصيراً ولم يفرقوا بين ان يكون الجهل بالحكم قصوراً أو تقصيراً من اول الأمر ولم يكن مسبوقاً بالعلم أو كان مسبوقاً به. وبعبارة اخرى لم يفرقوا بين نسيان الحكم والجهل به من اول الأمر([1532])وفرّق الشيخ الأعظم الأنصاري بين الجهل عن قصور فقال بالشمول وبين الجهل عن تقصير فقال بعدم الشمول.