مستند القاعدة: قال السيد البجنوردي ومدرك هذه القاعدة الرواية المروية الصحيحة عن أبي جعفر الإمام الباقر(عليه السلام) رواها الفقيه باسناده عن زرارة عن ابي جعفر الإمام الباقر(عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»([1533]). والظاهر من الحديث نفس الإعادة في مورد لولا هذا الحديث لكان مأموراً بالاعادة. ونفيه للاعادة في مثل المورد المذكور يكون في غير الخمسة المذكورة كما هو صريح المستثنى فيكون العقد المستثنى منه من الحديث الشريف مفاده الذي هو عبارة عن عدم الإعادة مختصاً بمورد السهو ونسيان الموضوع لا نسيان الحكم وماهو من قبيل السهو والنسيان مثل الاضطرار وغيره مما يوجب سقوط الأمر بالمركب التام الاجزاء والشرائط بحيث لو كانت الإعادة واجبة لابد وان يكون بصورة الأمر بالاعادة. واما لو كان الأمر الأول المتعلق بالمركب التام الاجزاء والشرائط باقياً ولم يسقط فلا معنى لمجيء أمر جديد من قبل المولى يأمر بالاعادة. واستدُلِ لما ذهب إليه الشيخ الانصاري (من التفصيل) بوجهين: الأول: عدم صحة توجيه الأمر إلى الجاهل القاصر لعجزه عن الامتثال. الثاني: ان الحديث في مقام بيان حكم من كان له تكليف واقعاً فتكليفه في زمان الجهل بالناقص وعدم وجوب الصلاة التام الاجزاء والشرائط عليه فلا يشمل