وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: استدّل له بامور: الاول: الإجماع. قال السيد الحكيم ويظهر من كلام جماعة من الاعاظم كون المسألة من المسلّمات. منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الاعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة([1550]). الثاني: بما رواه زرارة والفضيل عن الإمام الباقر(عليه السلام) متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلّها صليتها وان شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شيء حتى تستيقن فان استيقنتها فعليك ان تصليها في اي حالة كنت([1551])([1552]). الثالث: ما استدل به السيد الخوئي(رحمه الله): ان التكليف في الوقت قد سقط جزماً اما بالامتثال أو بخروج الوقت فلو كان ثمة تكليف فهو متعلق بالقضاء وحيث انه بامر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى اصالة البراءة ومن المعلوم ان استصحاب عدم الاتيان في الوقت غير مجدفي اثباته إذ لا يترتب عليه عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء كما عرفت إلاّ على القول بالاصل المثبت([1553]).