وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ إذا شك في انه صلى ام لا فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على انه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين. للاطلاق ( اي اطلاق الأدلة )([1554]). 2 ـ لو علم انه صلى العصر ولم يدر انه صلى الظهر ام لا وشك في انه اتى بالظهر ام لا فان الاحوط الاتيان بها وان كان احتمال البناء على الاتيان بها واجزاء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا اقوى لاختصاصه باحتمال كونه من الشك بعد خروج الوقت([1555]). 3 ـ لو بقى من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكاً في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر([1556]). 4 ـ إذا شك في فعل الصلاة ـ وقد ـ بقى من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان: اما لو بقى اقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج([1557]). 5 ـ لو فاتته صلوات لا يعلم بكميتها ولا عينها صلى اياماً متوالية إلى ان يغلب عنده الوفاء اللهم إلاّ ان يدعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوامر متعددة ضرورة كون الفوات تدريجياً وان كان جميعها تندرج تحت الأمر بقضاء الفائت