4ـ لو شك في فعل من افعال صلاة الاحتياط ودخل في فعل مرتب بعده بنى على انه اتى به كأصل الصلاة والوجه فيه ان صلاة الاحتياط سواء كانت جزءاً متمماً ام صلاة مستقلة فهي من الصلاة فتشمله عمومات قاعدة التجاوز والفراغ([1582]). 5ـ إذا شك في عدد الاشواط بعد الفراغ من الطواف والانصراف منه وبعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطوف أو السعي فيحكم بصحة الطواف لقاعدة الفراغ([1583]). 6ـ قد يفرض حصول الشك في اعداد اشواط السعي بعد الفراغ من السعي وبعد التقصير فلاريب في عدم الاعتناء بالشك لقاعدة الفراغ([1584]). 7ـ إذا ذبح ثم شك في انه كان واجداً للشرائط حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ومنه ما إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى ام كان في محل آخر لقاعدة الفراغ الجارية في جميع العبادات والمعاملات([1585]). 8 ـ إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك لقاعدة الفراغ وقد عرفت عدم اختصاصها بالصلاة([1586]).