الاستثناءات: اشتراط جريان القاعدتين بعدم العلم بالغفلة حين العمل. 1ـ قال السيد الخوئي هل يشترط جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بعدم العلم بالغفلة حين العمل ليكون احتمال الفساد من جهة احتمال الغفلة واحتمال الصحة لاحتمال عدم الغفلة ام تجري حتى مع العلم بالغفلة حين العمل فيكون احتمال الصحة من جهة احتمال مصادفة الواقع من باب الاتفاق ذهب جماعة منهم المحقق النائيني إلى الثاني لاطلاق النصوص والتحقيق هو الاول لعدم اطلاق في النصوص من هذه الجهة لما ذكرناه سابقاً من ان قاعدة الفراغ والتجاوز ليستا من القواعد التعبدية بل من الأُمور الارتكازية العقلائية فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في ا لعمل بعد وقوعه باعتبار ان الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى اصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل فلامجال لجريانها مع العلم بالغفلة([1587]). 2ـ عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء قال السيد الخوئي: لا اشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص والإجماع وهل يلحق به الغسل والتيمم في عدم جريان قاعدة التجاوز فيهما؟ التزم بالالحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ في كتاب الطهارة وليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر([1588]).