الالتفات بمعنى انه من سها عن احدى السجدتين ثم ذكرها وهو في المحل فلا يأتي به في غاية البعد... الثامنة: ان يراد بالسهو الثاني الشك ولكن على حذف مضاف اي موجب الشك (بالفتح) كالركعات للاحتياط فانه لا حكم للسهو فيها بالمعنى المتقدم في موجب السهو (بالفتح) فمن سها فعلاً عما يوجب سجود السهو فانه لا حكم له حينئذ فلا يجب سجدتا السهو بعد الفراغ. ونقل عن جماعة من الاصحاب التصريح به بل عن بعضهم نقل الشهرة عليه([1614]). والظاهر الاقتصار في تفسير هذه الفقرة على ان يراد بالسهو الاول الشك والسهو الثاني الشك أو السهو على ارادة الموجب فيكون المعنى لا شك في موجب شك أو سهو (بالفتح) وعلى عموم المجاز والمراد حينئذ عدم الالتفات إلى الشك في اعدادها. وعن ظاهر جملة من المتأخرين امكان ارادة الثمان من هذه الفقرة وهو مشكل([1615]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء([1616]) منهم صاحب الحدائق والجواهر والرياض لكلّي القاعدة واصلها بما رواه حفص عن الإمام الصادق(عليه السلام): «ليس على الإمام سهو ولا على من