خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة سهو»([1617]). واستدل للصور الثمان المتقدمة بوجوه اما للصورة الاولى فباصالة عدم الشك وعدم تحقق سبب الاحتياط فيبقى على مقتضى البراءة ولكونه في الحقيقة شكاً بعد الفراغ([1618]). وللصورة الثانية انه في الحقيقة شك بعد الدخول في الغير واما لو شك كذلك وكان المحل باقياً كما إذا شك في السجدة وهو في التشهد مثلاً فانه يتدارك لكونه شكاً في الشيء قبل تجاوز محله([1619]). وللصورة الثالثة بالخبر المتقدم لأن هذه الصورة وما بعدها على ما تقدم هما اظهر ما يقال في معنى العبارة([1620]). وللصورة الرابعة والسابعة والثامنة أيضاً بالخبر المتقدم([1621]). التطبيقات: للصورة الاولى: 1 ـ من شك بعد الفراغ انه هل كان قد شك في السجود مثلاً من الركعة الثالثة أو انه هل شك بين الثلاث والاربع([1622]) لم يلتفت.