وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ وايضاً بالنسبة للاعداد في الاثناء كما لو وقع له الشك مثلاً في انه هل شك في حال الجلوس السابق على هذا الجلوس بين الاثنين والاربع مثلاًحتى يكون ما وقع مفسداً مثلاً لكونه مخاطباً بالبناء على الاربع أو لم يقع له الشك في ذلك لأصالة عدم وقوعه([1623]) لم يلتفت. وللصورة الثانية ما إذا شك حال القيام انه هل سها عن السجدة أو لا([1624]) لم يلتفت. وللصورة الثالثة من شك بين الاثنين والاربع فانه يصلي ركعتين احتياطاً فلو سها فيها ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك([1625]). وللصورة الرابعة بالشاك في عدد سجدتي السهو أو في افعالها لا يلتفت ولو شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين؟ بنى على اثنتين وان كان قبل التشهد ولو شك انهما ثنتان أو ثلاثة بنى على الثنتين([1626]). وللصورة السابعة إذا سها عن احدى السجدتين في سجدتي السهو لم يلتفت ومثله يجري في السجدة المنسية والتشهد المنسي لو سها عن بعض واجباتهما. واما الزيادة سهواً كأن يكون قد سجد ثلاث سجدات أو اربعاً مثلاً فيحتمل شمول العبارة (اي القاعدة) له حينئذ فلا يبطل([1627]). وللصورة الثامنة من سها في الصلاة عما يوجب سجود السهو فانه لا حكم له حينئذ.