ولو سها عن بعض الواجبات في الركعات الاحتياطية وذكر قبل تجاوز المحل فينبغي عدم الالتفات لكونه سهواً في موجب السهو اي الشك. الاستثناءات: 1 ـ لو سهاعن سجدة ثم ذكرها في حال التشهد فنسي العود إليها وقام والظاهر انّ الحكم فيه ان ذكرها قبل الركوع اتى بها والا فقضاها بعد الصلاة فان كان المنسي ركناً حينئذ بطلت الصلاة. ولو شك في السجدة وكان في محل يمكن تداركها لو كانت مشكوكاً بها ثم سها عن ذلك، والحكم فيه أنه ان ذكر قبل تجاوز محلّ تدارك المشكوك تداركها([1628]). 2 ـ ويستثنى من الصورة الثانية ما إذا كان السهو متيقناً لكن وقع الشك في تعيينه كما إذا علم انه سها عن سجدة ولم يعلم انها من اي ركعة فان كان بعد الفراغ فلا ريب في وجوب قضائها عليه إذ لا دخل للعلم بخصوصية الركعة في وجوب القضاء وان كان في الاثناء فان وقع له الشك وهو في حال يمكن ان يتلافى فيه لو كان مشكوكاً به بخصوصه وجب عليه التلافي كما إذا علم فوات سجدة اما من الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالساً في الثالثة لكونه مشكوكاً فيه وهو في المحل([1629]). 3 ـ واما إذا علم أصل السهو لكن لا يعلم انه سجدة أو تشهد فان كان بعد الفراغ جاء بهما معاً تحكيماً للمقدمة مع احتمال وجوب اعادة الصلاة أيضاً