احتياطاً لا احتمال الفصل بين الجزء المنسي والصلاة وان كان في الاثناء فان كان في محل يمكن ان يتداركا فيه معاً كما إذا وقع في حال الجلوس اتّجه وجوب الاتيان بهما معاً ولا يقدح القطع بالزيادة فيها([1630]). 4 ـ ويستثنى من الصورة الثالثة الشك في أصل فعل الاحتياط وسجود السهو فلأصل وعدم ظهور النص فيه، ولو شك في فعل من افعال الصلاة كالركوع ونحوه وكان في المحل وجب تلافيه بلا اشكال([1631]). 5 ـ وكذا لا يندرج فيه ما لو تيقن حصول شك منه ولكن لم يعلم انه هل كان يوجب ركعة أو ركعتين بل يأتي بهما معاً للمقدمة([1632]). 6 ـ وكذا لا يندرج فيه ما لو شك في الاتيان بالفعل المشكوك كأن شك مثلاً هل جاء بالسجدة المشكوك فيها أو لا لما عرفت سابقاً من الشك في كون تلافي السهو من موجب الشك([1633]). 7 ـ ويستثنى من الصورة الرابعة أنّ المسهوّ عنه في اثناء الصلاة ثم ذكره قبل تجاوز المحل فجييء به ليس من موجب السهو بل هو الواجب بالاصل، فمن سها عن سجدة فذكر قبل الركوع فتدارك ثم شك في الذكر أو الطمأنينة مثلاً قبل رفع الرأس أتى به. واولى منه لو تيقن السهو عن سجدة مثلاً ثم شك في انه هل جاء بها ام لا، بلى ان كان في محل يمكن تدارك المشكوك فيه تداركها لكونه في الحقيقة شكاً في الشيء قبل تجاوز المحل([1634]).