الكرامة عن الامالي عدَّ من دين الإمامية ان لا سهو في النافلة([1647]). الثاني: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما (الإمام الصادق أو الباقر(عليهما السلام) قال سألته: عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء([1648]). وظاهره وان كان تعين البناء على الاكثر لو كان صحيحاً إلاّ انه يجب حمله على التخيير للاجماع المتقدم أو لأنه مقتضى جملة على الرخصة بناءً على جريان اصالة الاقل فيكون الترخيص في قبال ذلك لا في قبال البطلان كما هو بناءً على انه مقتضى الأصل من عموم بطلان الثنائية بالشك فيها أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين المرسل المحكي عن الكافي وروي انه إذا سها في النافلة بنى على الاقل([1649])المنجبر ضعفه بالعمل([1650]). الثالث: ما رواه البختري لا سهو في النافلة([1651]). بعد الفراغ عن ان المراد من السهو بقرينة سائر الفقرات هو الشك ومعلوم ان المراد من نفي الشك في النافلة هو نفيه تشريعاً لا تكويناً والنفي التشريعي للامور التكوينية لابدّ وان يكون بلحاظ الآثار التشريعية لذلك الشيء وإلاّ فالشيء التكويني لا يمكن رفعه حقيقة في عالم الاعتبار. والاثر المجعول للشك في عدد الركعات في عالم التشريع هو البطلان في الثنائية والثلاثية والبناء على الاكثر في الرباعية فإذا كانت صلاة النافلة اربع ركعات كما في صلاة الاعرابي وبعض الموارد الأُخر المنصوصة فمعنى نفي الشك فيها هو عدم وجوب البناء على الاكثر