بل إما البناء على الاقل (بحكم الاستصحاب بعد سقوط حكم الشك اي البناء على الاكثر بواسطة هذه الروايات اوغيرها من الأدلة) وإما التخيير بين الاقل والاكثر بعد البناء على عدم حجية الاستصحاب في عدد ركعات الصلاة اجماعاً ([1652]). التطبيقات: 1 ـ لو شك في الوتر حينئذ على الركعة ولم تبطل بالاجماع المحكي في المصابيح ان لم يكن محصلاً([1653]). 2 ـ ان المدار في النفل على الأصل ومثل النوافل الاستيجارية والمنذورة والمأمور بها بامر الوالد والسيد يجري عليها النفل لكونها كذلك في الأصل وان وجبت بالعارض والأمر الوجوبي فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان كونه صلاة بل هو في الاوليين من باب وجوب تسليم كل مال إلى مالكه فان الاجارة توجب ملك المستأجر لعمل الموجر فيجب تسليمه إليه والنذر يوجب ملك الله سبحانه للفعل المنذور فيجب تسليمه إليه فالوجوب إنّما هو متعلق بعنوان تسليم ملك الغير وفي الاخيرتين من باب وجوب الإطاعة للوالد والسيد وهذه العناوين اجنبية عن الصلاة والظاهر من الفرض والنفل الوصفيين ما يجب ويستحب بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في اجراء الحكم المذكور للنافلة على النوافل الاستيجارية واخواتها إذ الاجارة والنذور ونحوهما لا توجب تبدل احكام موضوعاتها ولا تصلح لتشريع احكام جديدة([1654]).