66 ـ نـص الـقـاعـدة: عدم اعتبار شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر([1679]). الألفاظ الأخرى للقاعدة: * ـ «عدم التفات المأموم إلى شكه ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه»([1680]). * ـ «لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الآخر»([1681]). توضيح القاعدة: لا اعتبار بشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فانه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وان كان باقياً على شكه ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة عادلاً أو فاسقاً واحداً أو متعدداً والظان منهما أيضاً يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن([1682]).