وتجري هذه القاعدة في الركعتين الأوليتين كالأخيرتين وإذا قامت البيّنة على التعيين عند احدهما يجب على الآخر الشاك الرجوع إليه لأنه بواسطة قيام البيّنة عنده صار حافظاً والمفروض ان مفاد الأدلة هو رجوع الشاك منهما إلى الحافظ منهما([1683]). و لا فرق بين ان يكونا من الشكوك المبطلة أو كانا من الصحيحة أو كانا مختلفين([1684]). مستند القاعدة: استدل للقاعدة بالإجماع وبالروايات([1685]). قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه([1686]). امّا الروايات منها ما رواه يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعاً ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل على احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال ليس على الإمام