سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام([1687]). ومنها: ما رواه حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام) ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو([1688]). ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال لا([1689]). التطبيقات: 1 ـ إذا شك المأموم والإمام وكان بينهما قدر مشترك كما إذا شك احدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فيرجعان إلى ذلك القدر المشترك لأن كلاً منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر يعني ان كلاً منهما حافظ في مورد الشك الآخر لأن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ بوجود الثلاث شاك في وجود الأربع وعدمها والشاك بين الاثنين والثلاث حافظ لعدم الرابعة وشاك في وجود الثالثة وعدمها فيرجع كل منهما في مورد شكه إلى حفظ الآخر([1690]). 2 ـ إذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك فيرجعان إلى ذلك القدر المشترك ثم يرجع البعض الآخر إلى الإمام للوجه المتقدم فلو شك الإمام بين الثلاث والأربع وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث([1691]).