وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ الظاهر جريان حكم الرابطة في الفرائض التي تبطل بنفس الشك فيها كالمغرب مثلاً فانه إذا شك الإمام بين كونها ثانية أو ثالثة والمأموم شك بين كونها ثالثة أو رابعة لم يلتفت كل منهما إلى شكه لمكان تعيين الآخر وبنيا على الثالثة وكذلك في الصبح لو شك أحدهما بين كونه واحدة أو ثانية والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة([1692]). 4 ـ لا شك في وجوب رجوع الإمام إلى المأمومين ان كانوا متفقين في الحفظ بمعنى ان كلهم متفقون على ان ما بيدهم هي الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً سواء كان منشأ اتفاقهم هو القطع أو البيّنة وأما إذا كانوا مختلفين فان كان بعضهم شاكاً وبعضهم الآخر قاطعاً فلا شبهة في وجوب رجوعه إلى القاطعين لأنهم الحافظون([1693]). 5 ـ إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلاً كان أو فاسقاً ذكراً أو انثى وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الإمام الحافظ والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه([1694]). الاستثناءات: 1 ـ لوكان احدهما ظاناً والآخر قامت عنده بيّنة على خلاف ما ظنّه صاحبه فليس لكل واحد منهما ان يرجع إلى الآخر بل كل واحد يعمل على طبق الامارة التي عنده لأنه بناءً على هذا كلاهما حافظان فلا معنى لوجوب الرجوع إلى الحافظ