67 ـ نـص الـقـاعـدة: لا شك لكثير الشك([1697]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا حكم للسهو مع كثرته»([1698]). توضيح القاعدة: إذا كان المكلف قد كثر عليه الشك في الصلاة([1699]) فأصبح كثير الشك، فلا يعتني بحكم هذه الشكوك التي ابتلى بها وان كان في محل الشك([1700]). فلو احتمل الزيادة كوجود مانع في الصلاة فحكمه لا يعتني به وان احتمل النقيصة بعدم الإتيان بجزء أو شرط (سواء كان الجزء، ركنا أم لا) فلا يعتني بهذا الاحتمال أيضاً، ويبني على تمامية ما جاء به وعدم الخلل فيه من حيث الزيادة والنقيصة، بحيث لو