وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

69 ـ نـص الـقـاعـدة: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته([1740]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «مساواة القضاء مع الأداء في الماهية واتحادهما في الاجزاءوالشرائط»([1741]). توضيح القاعدة: تثبت جميع احكام الفريضة الادائية من السهو والشك والظن والشرائط والاجزاء والمستحبات من القنوت ونحوه في القضائية ضرورة القضائية فيه هي الأدائية بعينها إلاّ أنها خارج الوقت بل والمقدمات أيضاً حتى استحباب الاذان والاقامة منها([1742]). ويجب ان يقضي ما فات سفراً قصراً مطلقاً ولو كان حال القضاء حاضراً ويقضي ما فات حضراً تماماً ولو كان مسافراً فان العبرة هنا بحال الفوات وكذلك الاعتبار بحاله في كل من الجهر والاخفات فيقضي الجهرية جاهراً فيها ولو نهاراً والاخفاتية مخفتاً فيها ولو ليلاً([1743]).