مستند القاعدة: استدل على القاعدة بأمرين: الأول الروايات: منها ما رواه زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: «يقضي ما فاته كما فاته»([1744]). ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»([1745]). الثاني: الإجماع: قال السيد الطباطبائي فان العبرة بحال الفوات اجماعاً([1746]). وقال كل ذلك لعموم التشبيه المتقدم والإجماع المحكي في الخلاف([1747]). التطبيقات: 1 ـ من مبطلات الصوم البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ان مضافاً إلى القاعدة المقررة المستفادة من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الاداء في الماهية واتحادهما في الاجزاء والشرائط ما لم يقم دليل على الخلاف ويدل عليه في خصوص المقام جملة من النصوص([1748]).