وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشروط بانعدام الشرط فيبقى في عهدة التكليف. التطبيقات: 1 ـ لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين ان يكون في ابتداء النيّة أو في الاثناء ولا بين القول والفعل لاطلاق النص في جميع ذلك ولا بين الموافق لاجزاء الصلاة والمخالف لها([1765]). 2 ـ إذا لم يعلم انه من جنس ما يصلى فيه كأن لم يعلم كونه جلد مأكول اللحم أو لا أو حريراً أو لا وصلّى اعاد الصلاة لاستصحاب شغل الذمة وعدم العلمبتحقق الساتر المستر شرعاً والشك في الشرط شك في المشروط([1766]). 3 ـ إذا توضأ بماء مغصوب اذن له فيه بالغاصب أو لا، مع العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً بالغصبية اعاد الطهارة وحدها ان لم يصل والا اعاد الصلاة أيضاً لما دلّ على شرطية عدم العلم بغصبية ماء الوضوء من قاعدة واجماع منقول وغيرهما([1767]). 4 ـ من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث.... ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً ولو حركة من قرائتها واذكارها الواجبة بطلت وكذا ان زاد فيها جزءاً متعمداً قولاً وفعلاً من غير فرق بين الركن وغيره بل ولا بين كونه موافقاً لاجزائها أو مخالفاً... ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الاركان الاتيان بالشيء بعنوان انه من الصلاة أو اجزائها([1768]).