5 ـ ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب... أمّا لو بقي عينه فلا تصح الصلاة على الاقوى كما ان الاقوى عدم صحتها في ثوب خيط بالمغصوب وان لم يمكن ردّه بالفتق فضلاً عما يمكن([1769]). 6 ـ لا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ولا في سائر اجزائه التي تحلّه الحياة ولو كان طاهر شرط التذكية من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الاحوط([1770]). 7 ـ إنّما تبطل الصلاة في المغصوب ان كان عالماً بالغصبية وكان مختاراً من غير فرق بين الفريضة والنافلة([1771]). 8 ـ يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وكذا بين العشائين بتقديم المغرب وإذا عكس في الوقت المشترك عمداًاعاد([1772]). 9 ـ لو اشترى داراً بين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها لفقد شرط اباحة المكان([1773]).