وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: 1 ـ إذا جهر في موضع الاخفات أو خفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من اصله أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته([1774]). 2 ـ الجاهل بالغصبية في المكان والمضطر والمحبوس بباطل صلاتهم والحال هذه صحيحة وكذا الناسي لها الا الغاصب نفسه فان الاحوط بطلان صلاته([1775]). 3 ـ الجاهل بنجاسة المقدار المتيسر من موضع السجود اي ما يسجد عليه فلا اعادة فيه أيضاً كما في النافع والذكرى والتحرير والقواعد والإرشاد عن الميسيّة والهلالية وحاشية الإرشاد والروض بل حكي عن المبسوط والجمل([1776]). 4 ـ ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أُمور: الاول دم القروح والجروح في البدن واللباس حتى تبرأ. الثاني الدم في البدن واللباس ان كان سعته اقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ونجس العين والميتة على الاحوط في الاستحاضة. الثالث كل ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً كالتكة والجورب ونحوها فانه معفو عنه لو كان متنجساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. الرابع ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي اكلها والخمر التي شربها