وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال السيد الخوئي(قده) «قد يفرض التزاحم بين الفريضة وصلاة الميت دون الدفن فان تمكن من ادرك ركعة واحدة من الفريضة من وقتها قدم صلاة الميت فانّ من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كله»([1787]). 2 ـ وقال أيضاً «إذا شك في فعل الصلاة وقد بقى من الوقت مقدار ركعة ينزل منزلة تمام الوقت لأن المراد من الوقت فيما رواه فقيل وزرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها([1788]) هو الوقت الاعم من الحقيقي والتنزيلي بمقتضى التوسعة المستفادة من حديث من ادرك»([1789]). 3 ـ وقال أيضاً لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها فلو كان مكلّفاً بالاتيان بصلاة الاحتياط خارج الوقت كما لو لم يدرك من الوقت إلا ركعة أو ركعتين وقد شك مثلاً بين الثلاث والاربع المستلزم لوقوع ركعة الاحتياط خارج الوقت بطبيعة الحال فلو شك حينئذ في الاتيان بها لزمه الاعتناء لعدم جريان قاعدة التجاوز ولا قاعدة الحيلولة عندئذ كما هو ظاهر([1790]). 4 ـ وقال أيضاً لو كان عليه قضاء سجدة أو تشهد في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فان ادرك منها ركعة وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب لعدم المزاحمة بعد توسعة الوقت بدليل من ادرك؟([1791]).